أحمد بن عبد الرزاق الدويش

361

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والميتة : ما مات بغير ذكاة شرعية ، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال » ( 1 ) . والمنخنقة هي : التي تموت بالخنق ؛ إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به ، فهي حرام . والموقوذة هي : الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله . والمتردية : الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات . والنطيحة : الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر . وما أكل السبع : الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له . وما أهل لغير الله به : هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله ؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم ، أو للقبور تقربا إلى الأموات . ثانيا : شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة : والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط :

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة الأطعمة ( 3314 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 97 ) .